هناك شبكات لاستقطاب الفتيات الجانحات
تضمنت دراسة الظواهر السلوكية الجديدة لدى الشباب التي أعدّها المرصد الوطني للشباب إشارات خطيرة إلى ما يتعرض له أطفال الشوارع.
جاء في هذه الدراسة: .. هناك أسباب اقتصادية واجتماعية مثل صعوبة استيعاب المسرّحين من التعليم والحصول على شغل بسبب قلة المؤهلات المهنية وتدني المستوى التعليمي وتعرّض البعض إلى اعتداءات جنسية بصورة قاسية ووجود شبكات لاستقطاب الفتيات الجانحات حال الإفراج عنهن.
وخلال تعرضها للإشكاليات الميدانية في التعامل مع ظاهرة الانحراف شددت الدراسة على أنه بالرغم من المجهودات المبذولة والإمكانيات المبذولة الكبيرة التي وضعتها الدولة فإن بعض الإشكاليات تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة (...) بالإضافة إلى ضعف التنسيق والتكامل في الأدوار بين الأطراف المتدخلة في مجال الإحاطة بالأحداث (...) كما تتأكد الإشكاليات الميدانية في افتقاد بعض الهياكل الاجتماعية والتربوية المعنية بإدماج الأطفال بمشاريع بيداغوجية مؤسساتية توجه تدخلاتها وتضبط أهدافها العامة والعلمية بما يضمن حقوق الطفل في الحماية الاجتماعية والقضائية.
التعريف القانوني للاطفال المشردين
بالرجوع إلى النصوص القانونية الخاصة بالطفل في تونس، لا نجد إشارة إلى التعريف بأطفال الشوارع. إلا أنّ مجلّة حماية الطفل الصادرة في 9 نوفمبر 1995 وفي تعريفها بالطفل المهدد أشارت إلى تعريض الطفل للإهمال والتشرد كأحد المخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها الطفل والتي من شأنها أن تعرّض سلامته البدنية والمعنوية للتهديد.
والمقصود بالتشرّد هو عدم مراقبة الطفل من قبل والديه أو من هو مسؤول عنه وعدم إلحاقه بأحد المدارس أو مراكز التكوين المهني أو انقطاعه المبكر عن التعليم الذي يعد إجباريا إلى حدود سن السادسة عشر في تونس. كما أنّ اتّخاذ الطفل للشارع مأوى له وعدم عودته إلى محلّ إقامة أسرته يعد ضربا من ضروب التشرّد. ويكون ذلك بسبب طرد الأسرة لابنها لأي سبب من الأسباب أو رفض الطفل مواصلة العيش معها. وتكون إقامة الطفل بالشارع بصفة ظرفية أو قارّة.
2) البعد الكمي للظاهرة :
انطلاقا من التعريف آنف الذكر وبالرجوع إلى التقرير السنوي حول وضع الطفولة 2002، فإن الإحصائيات المتوفرة تتعلق بنشاط مندوبي حماية الطفولة والمصالح الأمنية في التعهد بالأطفال المهددين بالتشرّد والإهمال.
فبالنسبة لعدد الأطفال المتعهد بهم من طرف مندوبي حماية الطفولة فقد بلغ 782 طفلا مهددين بالإهمال والتشرد من مجموع 2780 حالة.
أمّا المصالح الأمنية وفي إطار عملها المتعلّق بمقاومة المظاهر الاجتماعية المزرية، فإنّها تتولّى مكافحة هذه المظاهر في صفوف الأطفال باعتبارها تؤدي إلى الانحراف المبكر في سلوكهم. ويتمثّل تدخلهم في تكثيف دوريات المراقبة الأمنية لتشمل مختلف الفضاءات الثقافية والحدائق والمفترقات والساحات العموميّة والمحيطات الخارجية للمؤسسات التربوية لحماية التلاميذ من الاختلاط بالمتشرّدين والمنحرفين من الشبّان والأطفال لما يمثّله ذلك من خطر عليهم.
جدول إحصائي حول نتائج مقاومة التسول والمهن الوضعية
هذه الطفولة ليست سوى كلمة!
في دراسة تحمل عنوان طفولة مقصيّة: بحث في العلاقة بين التوغس والإيتوس كتب الدكتور محسن بوعزيزي (باحث في علم الاجتماع ورئيس الجمعية التونسية للعلوم الاجتماعية):
تعرّضت هذه الدراسة الميدانية إلى صعوبات منهجية هائلة ومصير هذه الصعوبات طموح بحثي مغامر، يسعى إلى اقتحام عالم الطفولة الشاردة التي ارتطمت قصرا بمتاهات الشارع ودهاليزه المظلمة. إنها فئة اجتماعية خاصة في أوضاعها وظروفها وانتشارها في الفضاء (...) وبقدر ما كان الموضوع دقيقا وضيّقا، كانت نتائجه مفاجئة ونافية لفرضياته، فقد تفاجأ الباحث وهو يخوض غمار هذا العالم الطفولي في تفاعلاته العفوية الطبيعية ولحظة مغامراته الجانحة وحين تسكعه في الشارع، أن الطفولة ليست سوى كلمة وأن الغائب الأساسي فيها هو الطفل نفسه، فليس ما يحيل إليه إلا في السن وقصر القامة، أما في ممارسته ومناورته وإستراتيجيته فأقرب إلى الكهولة منها إلى غيرها، هذا القفز فوق المراحل العمرية مردّه ما تواجهه هذه الفئة من قمع اجتماعي ومطاردة وتفكك وحرمان أكسبها قدرة على المواربة والتخفي خلف شبكة من الألفاظ الخاصة...
الآليات التشريعية لتلبية حاجيات الطفل
*المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بمقتضى القانون عدد 29 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991.
* إعادة توزيع الأدوار بين الوالدين وتعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة في تربية الأطفال ورعايتهم بمقتضى القانون عدد 73 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 والمتعلّق بتنقيح بعض فصول مجلة الأحوال الشخصية.
*تسهيل شروط إسناد الجنسية التونسية للطفل بمقتضى القانون عدد 75 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 والمتعلّق بتنقيح بعض فصول مجلة الجنسية التونسية.
*إصدار مجلة حماية الطفل بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلّق بإصدار مجلة حماية الطفل.
*إحداث سلك مندوبي حماية الطفولة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل (الفصل 28 مجلة حماية الطفل).
*ضبط الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996، النظام الأساسي الخاص بهذا السلك ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية.
*تعزيز آليات الحماية الجزائية للطفل : القانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 والمتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة الجنائية.
*حماية الطفل من استعمال المخدرات : القانون عدد 94 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات.
*حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي : القانون عدد 62 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 138 بشأن السن الأدنى للشغل.
*حماية الأطفال المولودين خارج إطار الزواج الشرعي : القانون عدد 75 لسنة 1998 مؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب المنقح بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003.
*تنقيح بعض القوانين بهدف تحسين الوضعية القانونية للطفل في مجالات مختلفة (المجلة الجبائية – مجلة الالتزامات والعقود – قانون المخدرات...).
*إحداث برلمان الطفل بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002.
المصدر: الوطن (لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) العدد 40-الصادرفي 20-6-2008